الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ لمن تكون حضانة الصغير ]

والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج ، وكان الولد صغيرا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " . ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها ; فأخص بذلك الحرة .

واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز : فقال قوم : يخير ، ومنهم الشافعي ، واحتجوا بأثر ورد في ذلك . وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث .

والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة . لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أنت أحق به ما لم تنكحي " . ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل .

وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية