[ ] لمن تكون حضانة الصغير
والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج ، وكان الولد صغيرا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " " . ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها ; فأخص بذلك الحرة . من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
واختلفوا : فقال قوم : يخير ، ومنهم إذا بلغ الولد حد التمييز ، واحتجوا بأثر ورد في ذلك . وبقي قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث . الشافعي
والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة . لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " . ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل . أنت أحق به ما لم تنكحي
وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه .