[ الموضع الثاني ]
[ ] هل المطلق ثلاثا مطلق للسنة ؟
- وأما الموضع الثاني : فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة . وذهب إلى أنه مطلق للسنة . الشافعي
وسبب الخلاف : معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة .
والحديث الذي احتج به هو : " ما ثبت من الشافعي أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة " . قال : فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما مالك : فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه : إنه ليس للسنة ، واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه ، فوقع الطلاق على غير محله ، فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة ، وقول مالك - والله أعلم - أظهر هاهنا من قول . الشافعي