المسألة الثانية
[ صفة العوض ]
وأما صفة العوض ، فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن ، ومعلوم الوجوب . يكون معلوم الصفة ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم ، مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها ، والعبد غير الموصوف . وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم .
وسبب الخلاف : تردد العوض هاهنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها .
فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع . ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك .
واختلفوا إذا والخنزير : هل يجب لها عوض أم لا ، بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال وقع الخلع بما لم يحل كالخمر مالك : لا تستحق عوضا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال : يجب لها مهر المثل . الشافعي