[ ص: 479 ] كتاب الظهار .  
والأصل في  الظهار   الكتاب والسنة :  
فأما الكتاب : فقوله تعالى : (  والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة      ) الآية .  
وأما السنة : فحديث  خولة بنت مالك بن ثعلبة  قالت : "  ظاهر مني زوجي  أويس بن الصامت  ، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ، ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك ، فما خرجت حتى أنزل الله : (  قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما      ) الآيات ، فقال : ليعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال : فليطعم ستين مسكينا ، قالت : ما عنده من شيء يتصدق به ، قال : فإني سأعينه بعرق من تمر ، قالت : وأنا أعينه بعرق آخر ، قال : لقد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا     " خرجه  أبو داود     . وحديث  سلمة بن صخر البياضي  عن النبي صلى الله عليه وسلم .  
والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول :  
منها : في ألفاظ الظهار .  
ومنها : في شروط وجوب الكفارة فيه .  
ومنها : فيمن يصح فيه الظهار .  
ومنها فيما يحرم على المظاهر .  
ومنها : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ .  
ومنها : هل يدخل الإيلاء عليه ؟ .  
ومنها : القول في أحكام كفارة الظهار .  
الفصل الأول  
في ألفاظ الظهار .  
- واتفق العلماء على أن الرجل إذا  قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي   أنه ظهار ، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر ، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم . فقال  مالك     : هو ظهار . وقال جماعة من العلماء : لا  يكون ظهارا إلا بلفظ الظهر والأم      . وقال  أبو حنيفة     : يكون بكل عضو يحرم النظر إليه .  
وسبب اختلافهم : معارضة المعنى للظاهر :  
وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الأم وغيرها من المحرمات ، والظهر وغيره من الأعضاء .  
وأما الظاهر من الشرع ، فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم . وأما إذا قال : هي علي كأمي ولم يذكر الظهر : فقال  أبو حنيفة   والشافعي     : ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده . وقال  مالك     : هو ظهار .  
وأما من  شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد   ، فإنه ظهار عند  مالك  ، وعند   ابن الماجشون  ليس بظهار .  
 [ ص: 480 ] وسبب الخلاف : هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم ؟ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					