[ الباب الثاني ] [ في المعقود عليه ]
وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه ، فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا ، وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه ، وأسباب الاختلاف في ذلك ، فلا معنى لتكراره . والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود ، معلوم الصفة ، معلوم القدر ، مقدورا على تسليمه ، وذلك في الطرفين الثمن والمثمون ، معلوم الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا .


