المسألة الثالثة
[ كفارة إتيان الحائض ]
اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شيء عليه .
وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار .
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها ، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار .
وروي عنه بنصف دينار . وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار .
وروي هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار ، وبه قال الأوزاعي ، فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها ، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .


