الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ باب ] .

[ في طرء الزيادة ] .

وأما الزيادة الحادثة في المبيع ( أعني : المتولدة المنفصلة منه ) ، فاختلف العلماء فيها :

فذهب الشافعي : إلى أنها غير مؤثرة في الرد ، وأنها للمشتري لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " الخراج بالضمان " .

وأما مالك : فاستثنى من ذلك الولد فقال : يرد للبائع ، وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك .

قال أبو حنيفة : الزوائد كلها تمنع الرد ، وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب . وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد ، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج ، والغلة .

وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه : فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم ، فإنها توجب الخيار في المذهب : إما الإمساك ، والرجوع بقيمة العيب ، وإما في الرد ، وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة .

وأما النماء في البدن مثل السمن : فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري ، وقيل : لا يثبت ، وكذلك النقص الذي هو الهزال ، فهذا هو القول في حكم التغيير .

التالي السابق


الخدمات العلمية