المسألة الثالثة .  
[  الزمان الذي يقع فيه الصرف ناجزا      ] .  
اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا . واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى ، فقال  أبو حنيفة  ،   والشافعي     : الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض .  
وقال  مالك     : إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف ، وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه .  
وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا هاء وهاء " ، وذلك أن هذا يختلف بالأقل ، والأكثر .  
فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس ( أعني : أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء )      [ ص: 556 ] قال : يجوز التأخير في المجلس . ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور قال : إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف لاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ، ولا حمالة ، ولا خيار ، إلا ما حكي عن   أبي ثور  أنه أجاز فيه الخيار .  
واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان ، أو أحدهما ، فمرة قيل فيه : إنه مثل الذي يقع بالاختيار ، ومرة قيل : إنه ليس كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ، ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					