الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كتاب بيع الخيار .

والنظر في أصول هذا الباب : أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ، فكم مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول ؟

[ المسألة الأولى ] .

[ في جواز الخيار ] .

أما جواز الخيار فعليه الجمهور ، إلا الثوري ، وابن أبي شبرمة ، وطائفة من أهل الظاهر .

وعمدة الجمهور : حديث حبان بن منقذ ، وفيه : " ولك الخيار ثلاثا " . وما روي في حديث ابن عمر : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " .

وعمدة من منعه : أنه غرر ، وأن الأصل هو اللزوم في البيع ، إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على [ ص: 566 ] الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة ، أو إجماع . قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع . قالوا : وأما حديث ابن عمر ، وقوله فيه : " إلا بيع الخيار " ، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : " أن يقول أحدهما لصاحبه اختر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية