الركن الثالث .
[ ] . صفة العمل في المساقاة
وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر ، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض ، وقد قيل : إن ذلك منحة لا مساقاة ، وقيل : لا يجوز .
واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة ، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم ، أو دنانير ، ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار ، وإصلاح الظفيرة ( وهي مجتمع الماء ) .
ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخر على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر ، وذلك أنه ساقى على حوائط مختلفة بجزء واحد ، وفيه خلاف .
وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل ، والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لا تجوز بالخرص . وأجاز قوم قسمتها بالخرص . واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه ، فقيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز من الثمار في الربوية ، ويجوز في غير ذلك ، وقيل : يجوز بإطلاق إذ اختلفت حاجة الشريكين .
وحجة الجمهور : أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ، ويدخله بيع الرطب بالتمر ، وبيع الطعام بالطعام نسيئة .
وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية ، وبالخرص في الزكاة ، وفيه ضعف . وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل ، سعيد ابن المسيب . وعطاء بن يسار