الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الركن الثالث .

[ صفة العمل في المساقاة ] .

وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر ، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض ، وقد قيل : إن ذلك منحة لا مساقاة ، وقيل : لا يجوز .

واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة ، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم ، أو دنانير ، ولا شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار ، وإصلاح الظفيرة ( وهي مجتمع الماء ) .

ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين : أحدهما على جزء ، والآخر على جزء آخر ، واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر ، وذلك أنه ساقى على حوائط مختلفة بجزء واحد ، وفيه خلاف .

وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل ، والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل ، وكذلك في الشركة ، وأنها لا تجوز بالخرص . وأجاز قوم قسمتها بالخرص . واختلف في ذلك أصحاب مالك ، واختلفت الرواية عنه ، فقيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز من الثمار في الربوية ، ويجوز في غير ذلك ، وقيل : يجوز بإطلاق إذ اختلفت حاجة الشريكين .

وحجة الجمهور : أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ، ويدخله بيع الرطب بالتمر ، وبيع الطعام بالطعام نسيئة .

وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية ، وبالخرص في الزكاة ، وفيه ضعف . وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقاة خيبر من مرسل سعيد ابن المسيب ، وعطاء بن يسار .

التالي السابق


الخدمات العلمية