القول . في أحكام الصحة
والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراض عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ ، وهو عند مالك عقد موروث ، ولورثة المساقي أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء ، وعليه العمل إن أبى الورثة من تركته . وقال : إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة ما عمل ، وفسد العقد ، وإن كانت له تركة لزمته المساقاة . الشافعي
وقال : تنفسخ المساقاة بالعجز ، ولم يفصل . وقال الشافعي مالك : إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره ، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل ، وإن يكن له شيء استؤجر من حظه من الثمر .
وإن كان العامل لصا أو ظالما لم ينفسخ العقد بذلك عند مالك . وحكي عن أنه قال : يلزمه أن يقيم غيره للعمل . الشافعي
وقال : إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله ، ويجوز عند الشافعي مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القراض ، ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء .
وإذا اختلف رب المال ، والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر : فقال مالك : القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه .
وقال : يتحالفان ويتفاسخان ، وتكون للعامل الأجرة ، شبهه [ ص: 599 ] بالبيع . وأوجب الشافعي مالك اليمين في حق العامل; لأنه مؤتمن ، ومن أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة .
وفروع هذا الباب كثيرة ، لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التي ذكرناها .