[ ص: 603 ] القول في شركة الأبدان .  
وشركة الأبدان   بالجملة عند  أبي حنيفة  ، والمالكية جائزة ، ومنع منها   الشافعي     . وعمدة الشافعية : أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال; لأن ذلك لا ينضبط فهو غرر عندهم; إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا عند صاحبه .  
وعمدة المالكية : اشتراك الغانمين في الغنيمة ، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل .  وما روي من أن   ابن مسعود  شارك  سعدا  يوم بدر ، فأصاب  سعد  فرسين ولم يصب   ابن مسعود  شيء ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما     . وأيضا فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل ، فجاز أن تنعقد عليه الشركة .  
 وللشافعي  أن المفارضة خارجة عن الأصول ، فلا يقاس عليها ، وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة; ومن شرطها عند  مالك  اتفاق الصنعتين والمكان .  
وقال  أبو حنيفة     : تجوز مع اختلاف الصنعتين ، فيشترك عنده الدباغ والقصار ، ولا يشتركان عند  مالك     .  
وعمدة  مالك     : زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين ، أو اختلاف المكان . وعمدة  أبي حنيفة     : جواز الشركة على العمل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					