[ المسألة الثانية ]
[ ] طلب الماء
وأما المسألة الثانية : فإن مالكا - رضي الله عنه - اشترط الطلب ، وكذلك ، ولم يشترطه الشافعي أبو حنيفة .
سبب اختلافهم في هذا هو : هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء ، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم ، وإما بغير ذلك هو عادم للماء ، وأما الظان فليس بعادم للماء ، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء .