المسألة الثالثة
[ ولاء السائبة ]
اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة .
فقال مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال أحمد ، وداود ، وأبو ثور .
وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال الليث والأوزاعي .
وكان إبراهيم ، والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .
وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها . وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .


