[  ترتيب أهل الولاء في الولاء      ]  
فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر ، مثال ذلك : رجل أعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنا ، أو أحد الابنين .  
فقال الجمهور : في هذه المسألة أن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه ، وهو راجع إلى أخيه ; لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث ; لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت ، وهنا بالقرب من المباشر العتق ، وهو مروي عن   عمر بن الخطاب  ،  وعلي  ،  وعثمان  ،   وابن مسعود  ،   وزيد بن ثابت  من الصحابة .  
وقال  شريح  وطائفة من  أهل  البصرة       : حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه . وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث .  
وعمدة الفريق الأول أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر .  
				
						
						
