[ ] ترتيب أهل الولاء في الولاء
فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر ، مثال ذلك : رجل أعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنا ، أو أحد الابنين .
فقال الجمهور : في هذه المسألة أن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه ، وهو راجع إلى أخيه ; لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث ; لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت ، وهنا بالقرب من المباشر العتق ، وهو مروي عن ، عمر بن الخطاب وعلي ، وعثمان ، ، وابن مسعود من الصحابة . وزيد بن ثابت
وقال شريح وطائفة من أهل البصرة : حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه . وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث .
وعمدة الفريق الأول أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر .