الجنس الرابع  
وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل  
واتفقوا من هذا الباب على أن  ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب   إلا بالشرط ; لأنه عبد آخر لسيده . وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها . واختلفوا في أم الولد على ما تقدم .  
وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد ، فقال  مالك     : يدخل ماله في الكتابة ، وقال   الشافعي  وأبو حنيفة     : لا يدخل ، وقال   الأوزاعي     : يدخل بالشرط ( أعني : إذا اشترطه المكاتب ) .  
وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك ، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك .  
 [ ص: 707 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					