الجنس الرابع
وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل
واتفقوا من هذا الباب على أن إلا بالشرط ; لأنه عبد آخر لسيده . وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها . واختلفوا في أم الولد على ما تقدم . ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب
وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد ، فقال مالك : يدخل ماله في الكتابة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يدخل ، وقال : يدخل بالشرط ( أعني : إذا اشترطه المكاتب ) . الأوزاعي
وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك ، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك .
[ ص: 707 ]