وأما الجنس الخامس  
وهو مبطلات التدبير  
فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير ، فقال  مالك   والشافعي     : الدين يبطله ، وقال  أبو حنيفة     : ليس يبطله ويسعى في الدين ، وسواء كان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها .  
ومن هذا الباب اختلافهم في  النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ، فيسلم العبد قبل موت سيده   ، فقال   الشافعي     : يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره ، وقال  مالك     : يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده ; فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله ، وقال الكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته ، ومدبر الصحة يقدم عند  مالك  على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					