وأما الجنس الخامس
وهو مبطلات التدبير
فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير ، فقال مالك : الدين يبطله ، وقال والشافعي أبو حنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين ، وسواء كان الدين مستغرقا للقيمة أو لبعضها .
ومن هذا الباب اختلافهم في ، فقال النصراني يدبر عبدا له نصرانيا ، فيسلم العبد قبل موت سيده : يباع عليه ساعة يسلم ويبطل تدبيره ، وقال الشافعي مالك : يحال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده ; فإن مات عتق المدبر ما لم يكن عليه دين يحيط بماله ، وقال الكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته ، ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما .