[ ص: 716 ]    [ المسألة الرابعة ]  
[ ما يبقى فيها من أحكام العبودية ]  
وأما  ما يبقى فيها من أحكام العبودية   ، فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة . وجمهور من منع بيعها ليس يرون هاهنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن   عمر بن الخطاب  أنها إذا زنت رقت .  
واختلف قول  مالك   والشافعي  هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها ؟ فقال  مالك     : ليس له ذلك ، وإنما له فيها الوطء فقط ، وقال   الشافعي     : له ذلك .  
وعمدة  مالك  أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها ، إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة ; لأن حرمتهم عنده أضعف . وعمدة   الشافعي  انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها .  
فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين : أحدهما وطؤها ، والثاني بيعها . فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها .  
				
						
						
