القول في المجروح  
وأما  المجروح فإنه يشترط فيه   أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر . أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس ، فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد ، ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس ، ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ، ولم يفرق بين الجرح والنفس ، ومنهم من فرق ، فقال : يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح ، ومنهم من قال : يقتص من النفس دون الجرح ، وعن  مالك  الروايتان .  
والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح ، فهذه هي حال العبيد مع الأحرار . وأما حال العبيد بعضهم مع بعض ، فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال :  
أحدها : أن القصاص بينهم في النفس وما دونها ، وهو قول   الشافعي  وجماعة ، وهو مروي عن   عمر بن الخطاب  ، وهو قول  مالك     .  
 [ ص: 726 ] والقول الثاني : أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح ، وأنهم كالبهائم ، وهو قول  الحسن  ،   وابن شبرمة  وجماعة .  
والثالث : أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها ، وبه قال  أبو حنيفة   والثوري  ، وروي ذلك عن   ابن مسعود     .  
وعمدة الفريق الأول قوله تعالى : (  والعبد بالعبد      ) ، وعمدة الحنفية ما روي عن   عمران بن الحصين     "  أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقتص منه     " فهذا هو حكم النفس .  
				
						
						
