القول في المجروح
وأما أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح والذي يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر . أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس ، فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد ، ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس ، ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ، ولم يفرق بين الجرح والنفس ، ومنهم من فرق ، فقال : يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح ، ومنهم من قال : يقتص من النفس دون الجرح ، وعن المجروح فإنه يشترط فيه مالك الروايتان .
والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح ، فهذه هي حال العبيد مع الأحرار . وأما حال العبيد بعضهم مع بعض ، فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال :
أحدها : أن القصاص بينهم في النفس وما دونها ، وهو قول وجماعة ، وهو مروي عن الشافعي ، وهو قول عمر بن الخطاب مالك .
[ ص: 726 ] والقول الثاني : أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح ، وأنهم كالبهائم ، وهو قول الحسن ، وجماعة . وابن شبرمة
والثالث : أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها ، وبه قال أبو حنيفة ، وروي ذلك عن والثوري . ابن مسعود
وعمدة الفريق الأول قوله تعالى : ( والعبد بالعبد ) ، وعمدة الحنفية ما روي عن " عمران بن الحصين " فهذا هو حكم النفس . أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقتص منه