[ تغليظ الدية ]  
واختلفوا في  تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام   ، فقال  مالك  ،  وأبو حنيفة  ،   وابن أبي ليلى     : لا تغلظ الدية فيهما ، وقال   الشافعي     : تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح . وروي عن   القاسم بن محمد  ،   وابن شهاب  وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها ، وروي ذلك عن  عمر  ، وكذلك عن   الشافعي  من قتل ذا رحم محرم .  
وعمدة  مالك  وأبي حنيفة  عموم الظاهر في توقيت الديات ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما .  
وعمدة   الشافعي  أن ذلك مروي عن  عمر  وعثمان   وابن عباس  ، وإذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف ، ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع ، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه .  
				
						
						
