[ تغليظ الدية ]
واختلفوا في ، فقال تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام مالك ، وأبو حنيفة ، : لا تغلظ الدية فيهما ، وقال وابن أبي ليلى : تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح . وروي عن الشافعي ، القاسم بن محمد وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها ، وروي ذلك عن وابن شهاب عمر ، وكذلك عن من قتل ذا رحم محرم . الشافعي
وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما .
وعمدة أن ذلك مروي عن الشافعي عمر وعثمان ، وإذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف ، ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع ، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه . وابن عباس