[ ص: 763 ] القول فيما تثبت به السرقة
واتفقوا على أن ، وعلى أنها تثبت بإقرار الحر . واختلفوا في السرقة تثبت بشاهدين عدلين ، فقال جمهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه موجب لحده ، وليس يوجب عليه غرما ، وقال إقرار العبد زفر : لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه ، وبه قال شريح ، ، والشافعي وقتادة ، وجماعة .
وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه . وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان ، هكذا حكى البغداديون عن المذهب ، وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض ، وإنما هو لائق بتفريع المذهب .