المسألة الخامسة
[ ] وقت الصبح
واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس ، إلا ما روي عن ابن القاسم ، وعن بعض أصحاب من أن آخر وقتها الإسفار . الشافعي
واختلفوا في وقتها المختار ، فذهب الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ، وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل ، وذهب والثوري مالك ، ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل ، وسبب اختلافهم : اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك ، وذلك أنه ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - من طريق أنه قال : " رافع بن خديج " ، وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال وقد سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : " أسفروا بالصبح ، فكلما أسفرتم ، فهو أعظم للأجر " وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس " وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب ، فمن قال : إن حديث الصلاة لأول ميقاتها رافع خاص وقوله " " عام ، والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح ، وجعل حديث الصلاة لأول [ ص: 85 ] ميقاتها عائشة محمولا على الجواز ، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم - قال : الإسفار أفضل من التغليس .
ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له ، ولأنه نص في ذلك أو ظاهر ، وحديث محتمل ; لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر ، وتحققه ، فلا يكون بينه وبين حديث رافع بن خديج عائشة ، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض - قال : أفضل الوقت أوله .
وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات ( أعني قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " ) وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر ، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر ، ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك . من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح