القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني
[ حكم الأذان ]
اختلف العلماء في : هل هو واجب أو سنة مؤكدة ، وإن كان واجبا ، فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن حكم الأذان مالك : إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات ، وقيل : سنة مؤكدة ، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة .
وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب على الأعيان ، وقال بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو في حضر ، وقال بعضهم : في السفر .
واتفق ، الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه آكد في حق الجماعة .
قال أبو عمر : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت " " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع النداء لم يغر ، وإذا لم يسمعه أغار
والسبب في اختلافهم : معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار ، وذلك أنه ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه : " ، وليؤمكما أكبركما إذا كنتما في سفر فأذنا ، وأقيما " ، وكذلك ما روي من اتصال عمله به - صلى الله عليه وسلم - في الجماعة ، فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال : إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة ، وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود ، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال : إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة .
فسبب الخلاف : هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الاجتماع .