[ ص: 303 ] وأما النظر الثاني في عوارض الأدلة فينحصر القول فيه في خمسة فصول .
[ ص: 304 ] [ ص: 305 ] الأول في الإحكام والتشابه .
وله مسائل .
المسألة الأولى
nindex.php?page=treesubj&link=28093المحكم يطلق بإطلاقين : عام ، وخاص .
فأما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا فيقولون هذه الآية محكمة ، وهذه الآية منسوخة ، وأما العام فالذي يعني به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ ، وبالإطلاق الثاني : الذي لا يتبين المراد به من لفظه كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا ، وعلى هذا الثاني : مدارك كلام المفسرين في بيان معنى قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=7هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات [ آل عمران : 7 ] .
ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبه عليه الحديث
[ ص: 306 ] من قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337702الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات فالبين هو المحكم ، وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث فالمعنى واحد ; لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب ، وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه كما أن الناسخ ، وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم .
[ ص: 303 ] وَأَمَّا النَّظَرُ الثَّانِي فِي عَوَارِضِ الْأَدِلَّةِ فَيَنْحَصِرُ الْقَوْلُ فِيهِ فِي خَمْسَةِ فُصُولٍ .
[ ص: 304 ] [ ص: 305 ] الْأَوَّلُ فِي الْإِحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ .
وَلَهُ مَسَائِلُ .
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى
nindex.php?page=treesubj&link=28093الْمُحْكَمُ يُطْلَقُ بِإِطْلَاقَيْنِ : عَامٍّ ، وَخَاصٍّ .
فَأَمَّا الْخَاصُّ فَالَّذِي يُرَادُ بِهِ خِلَافُ الْمَنْسُوخِ ، وَهِيَ عِبَارَةُ عُلَمَاءِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَكَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ نَاسِخًا أَمْ لَا فَيَقُولُونَ هَذِهِ الْآيَةُ مُحْكَمَةٌ ، وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ، وَأَمَّا الْعَامُّ فَالَّذِي يَعْنِي بِهِ الْبَيِّنَ الْوَاضِحَ الَّذِي لَا يَفْتَقِرُ فِي بَيَانِ مَعْنَاهُ إِلَى غَيْرِهِ فَالْمُتَشَابِهُ بِالْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ هُوَ الْمَنْسُوخُ ، وَبِالْإِطْلَاقِ الثَّانِي : الَّذِي لَا يُتَبَيَّنُ الْمُرَادُ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ كَانَ مِمَّا يُدْرَكُ مِثْلُهُ بِالْبَحْثِ وَالنَّظَرِ أَمْ لَا ، وَعَلَى هَذَا الثَّانِي : مَدَارِكُ كَلَامِ الْمُفَسِّرِينَ فِي بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=7هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ [ آلِ عِمْرَانَ : 7 ] .
وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْمُتَشَابِهِ وَالْمُحْكَمِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ
[ ص: 306 ] مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10337702الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَالْبَيِّنُ هُوَ الْمُحْكَمُ ، وَإِنْ كَانَتْ وُجُوهُ التَّشَابُهِ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ; لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى فَهْمِ الْمُخَاطَبِ ، وَإِذَا تُؤُمِّلَ هَذَا الْإِطْلَاقُ وُجِدَ الْمَنْسُوخُ وَالْمُجْمَلُ وَالظَّاهِرُ وَالْعَامُّ وَالْمُطْلَقُ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مُبَيِّنَاتِهَا دَاخِلَةً تَحْتَ مَعْنَى الْمُتَشَابِهِ كَمَا أَنَّ النَّاسِخَ ، وَمَا ثَبَتَ حُكْمُهُ وَالْمُبَيَّنُ وَالْمُؤَوَّلُ وَالْمُخَصَّصُ وَالْمُقَيَّدُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ مَعْنَى الْمُحْكَمِ .