عدد النتائج : 128
في البحث عن (حكم سراية الجرح إلى النفس)
قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الجنايات > قتل الجماعة بالواحد > فصل قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده
عفا عن القطع وما يحدث منه ثم مات من ذلك
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الجنايات > قتل الجماعة بالواحد > فصل قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده
عفا عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الجنايات > قتل الجماعة بالواحد > فصل قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده
قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الجنايات > قتل الجماعة بالواحد > فصل قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده
ولو قطع العبد يد إنسان أو جرحه جراحة فخير فيه فاختار الدفع ثم مات من ذلك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > وجوب الدية > بيان ما يصير به المولى مختارا للفداء وبيان صحة الاختيار
قطع يده فعفا المقطوع عن القطع ثم سرى إلى النفس ومات
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات منها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها > فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس
جرحه أحدهما جراحة واحدة والآخر عشر جراحات فمات من ذلك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش
إذا جرح رجلا جراحة وجرحه سبع فمات من ذلك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش
لو جرحه الرجل جراحتين والسبع جراحة واحدة أو جرحه السبع جراحتين والرجل جراحة واحدة فمات من ذلك
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش
رجل أمر رجلا أن يقطع يده لعلة بها ثم إن المأمور جرح الآمر جراحة أخرى بغير أمره
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش
فضربه كل واحد منهم ما أمره ثم ضربه رجل آخر لم يأمره سوطا فمات من ذلك كله
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش
قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد فسرى إلى النفس فله القصاص في النفس وهل له أن يستوفي القطع قبل القتل
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه > فصل قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد فسرى إلى النفس
قطع يد عبد ثم أعتق ومات أو يد ذمي ثم أسلم ومات
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم > فصل قطع يد عبد ثم أعتق ومات أو يد ذمي ثم أسلم ومات
اندمل قطع اليد وسرى قطع الرجل إلى نفسه
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم > فصل قطع يد عبد فأعتق ثم عاد فقطع رجله واندمل القطعان
اندمل قطع الرجل وسرى قطع اليد
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم > فصل قطع يد عبد فأعتق ثم عاد فقطع رجله واندمل القطعان
سرت الجراحات كلها ( القصاص )
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم > فصل قلع عين عبد ثم أعتق ثم قطع آخر يده ثم قطع آخر رجله
مات بعد العتق بسراية الجرح
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم > فصل قطع رجل يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل جرحه
وسراية الجناية مضمونة
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة لا تؤخذ يد يمين بيسار القصاص > فصل سراية الجناية مضمونة
اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة لا تؤخذ يد يمين بيسار القصاص > فصل اقتص قبل اندمال الجرح
اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض فسرى
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة لا تؤخذ يد يمين بيسار القصاص > فصل اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض فسرى
قطع كتابي يد مسلم فبرأ أو اقتص ثم انتقض جرح المسلم فمات
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة لا تؤخذ يد يمين بيسار القصاص > فصل قطع كتابي يد مسلم فبرأ أو اقتص ثم انتقض جرح المسلم فمات
قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة لا تؤخذ يد يمين بيسار القصاص > فصل قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما
وإذا جنى على الإنسان فيما دون النفس جناية توجب القصاص فعفا عن القصاص ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة عفا بعض من ورثة المقتول عن القصاص > فصل حكم القصاص إذا عفا المجني عليه ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات
كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة ونحوها فعفا عن القصاص فيه فسرى إلى النفس
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة عفا بعض من ورثة المقتول عن القصاص > فصل كان الجرح لا قصاص فيه فعفا عن القصاص فيه فسرى إلى النفس
قطع يده من نصف الساعد فعفا عن القصاص ثم سرى
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة عفا بعض من ورثة المقتول عن القصاص > فصل كان الجرح لا قصاص فيه فعفا عن القصاص فيه فسرى إلى النفس