( 6726 ) فصل : وإن ، فسرايته مضمونة ، وسراية الاستيفاء غير مضمونة ; لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص . فعلى هذا ، لو قطع يد رجل ، فبرأ ، فاقتص ، ثم انتقض جرح المجني عليه ، فمات ، فلوليه قتل الجاني ، لأنه مات من جنايته ، وإن عفا إلى الدية ، فلا شيء له ، لأنه استوفى بالقطع ما قيمته دية ، وهو يداه ، وإن سرى الاستيفاء ، لم يجب أيضا شيء ; لأن القصاص قد سقط بموته ، والدية لا يمكن إيجابها ; لما ذكرنا . وإن كان المقطوع بالجناية يدا ، فوليه بالخيار بين القصاص في النفس وبين العفو إلى نصف الدية ، ومتى سقط القصاص بموت الجاني أو غيره ، وجب نصف الدية في تركة الجاني ، أو ماله إن كان حيا . اندمل جرح الجناية ، فاقتص منه ، ثم انتقض فسرى