عدد النتائج : 87
في البحث عن (ظاهر من أكثر من زوجة بقول واحد)
إن تزوجتكن أو كل امرأة أتزوجها أو المظاهرة من نساء أو تكريره بلا تعليق أو تكريره معلقا بمتحد في كل حال
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
قال لأربع أنتن علي كظهر أمي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك > الظهار المؤقت
(قال لأربع أنتن علي كظهر أمي )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك > الظهار المؤقت
طلق امرأة أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعا لضرتها أشركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي أو أنت شريكتها
الإنصاف > كتاب الطلاق > باب صريح الطلاق وكنايته
إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة له أخرى أنت علي مثلها
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
إن قال لأربع نسوة له من دخل هذه الدار منكن فهي علي كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات
المدونة > كتاب الظهار > الحلف بالظهار
تظاهر من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك معها أو قال أنت مثلها
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه
قال لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها أو أنت كهي أو أنت شريكتها
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > ما يكون ظهارا وما لا يكون
تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > ما يكون ظهارا وما لا يكون
ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا
إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال أنتن علي كظهر أمي
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الثانية عشرة الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين
لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الثانية عشرة الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين
ومن دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين > المسألة السادسة قوله كل امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالق
وكلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها هي علي كظهر أمي
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين > المسألة السادسة قوله كل امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالق
تظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين > المسألة السادسة قوله كل امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالق
المظاهرة من جميع الزوجات بكلمة واحدة
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة عشر بعد المائة إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى > القسم الثاني أن لا يدل على إرادة أحد التوزيعين
ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة
أحكام القرآن لابن العربي > سورة المجادلة فيها ست آيات > الآية الأولى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله > مسألة ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة