قوله ( وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة  ، فكفارة واحدة ، فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وغيره ، قال ابن حامد    : إذا ظاهر بكلمات ، فلكل واحدة كفارة ، رواية واحدة ، قال  القاضي    : المذهب عندي ما قاله ابن حامد  ، قال  المصنف  ، والشارح    : إذا ظاهر بكلمة واحدة : فكفارة واحدة ، بغير خلاف في المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ،  [ ص: 208 ]  وعنه    : عليه كفارة واحدة ، سواء كان بكلمة أو بكلمات ، اختاره أبو بكر  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهما ،  وعنه    : عليه كفارات مطلقا ،  وعنه    : إن كان بكلمات في مجالس : فكفارات ، وإلا فواحدة . 
				
						
						
