جامع الظهار قلت : أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ؟
قال : قال مالك : نعم ، تمنعه نفسها قال : ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها . [ ص: 335 ] قال : فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ، فقال : نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها .
فقلت : فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الإمام ؟
قال : نعم ، قلت : ويرى مالك أيضا للإمام أن يحول بينها وبينه ؟
قال : بلغني عن مالك ذلك وهو رأيي .
قال : وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة ، فارتجعها ولم يشهد على رجعتها ، فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد .
فقال مالك : قد أصابت ونعم ما فعلت .


