عدد النتائج : 23
في البحث عن (العدة بسبب استدخال المني)
ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > باب المحرمات في النكاح > فصل المحرمات بالمصاهرة
( ولا ) تجب العدة ( بتحملها ماء الرجل )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل والعدة أقسام فالأول عدة الحامل
( استدخال منيه ) أي الزوج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب ( مما تجب به العدة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل اللعان لنفي ولد
واستدخالها مني من تظنه زوجها فيه عدة ونسب
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل اللعان لنفي ولد
لم يعلم عدم استدخاله كأن ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا ( الزوج المجبوب )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد
استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد
( عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة ) زوج ( حي بطلاق أو فسخ )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > الضرب الأول متعلق بفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ
أدخلت منيا فرجها ظنته مني زوج أو سيد عليها العدة
رد المحتار على الدر المختار > باب العدة > مطلب عدة المنكوحة فاسدا والموطوءة بشبهة
أدخلت منيه في فرجها هل تعتد
رد المحتار على الدر المختار > باب العدة > فرع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد
وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها
رد المحتار على الدر المختار > باب العدة > فرع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد
عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت
رد المحتار على الدر المختار > باب العدة > فرع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد
يلزم من فارقت زوجا بموت وكذا في الحياة وهي ممن يوطأ ويولد لمثله بعد وطء أو خلوة مطاوعة عالما بها ( العدة )
الفروع لابن مفلح > كتاب العدة
وطئها في دبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها ( العدة )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العدة > عدة الحرة
(برهن القاتل عند ابن المقتول أنه قتله للردة أو للقصاص )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العدة > عدة الحرة
أدخلت منيا فرجها ظنته مني زوج أو سيد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العدة > عدة المنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة وأم الولد
كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء ولو في الدبر أو استدخال الماء المحترم توجب العدة إلا في موضعين
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب العدد