قال ( ولا ) تجب العدة ( بتحملها ماء الرجل ) ابن حمدان إن كان ماء زوجها اعتدت ، وإلا فلا وقال في المبدع فيما يلحق من النسب : إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه وفي العدة والمهر وجهان ، فإن كان حراما أو ماء من ظنته زوجها فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها ، وقال في المنتهى وكتاب الصداق ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي لأن العدة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرحم وهي متيقنة . ( ولا ) تجب العدة ( بالقبلة واللمس من غير خلوة )