الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تجب العدة ( بتحملها ماء الرجل ) قال ابن حمدان إن كان ماء زوجها اعتدت ، وإلا فلا وقال في المبدع فيما يلحق من النسب : إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه وفي العدة والمهر وجهان ، فإن كان حراما أو ماء من ظنته زوجها فلا نسب ولا مهر ولا عدة في الأصح فيها ، وقال في المنتهى وكتاب الصداق ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي ( ولا ) تجب العدة ( بالقبلة واللمس من غير خلوة ) لأن العدة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرحم وهي متيقنة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية