قال في المستوعب : : تكميل الصداق ، ووجوب العدة ، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث ، وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول . وقيل : هذه الخلوة دون الثلاث . انتهى . [ ص: 285 ] ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء . على الصحيح من المذهب . وقيل : كمدخول بها . إلا في حلها لمطلقها ، وإحصان . قاله في الفروع . ونقل الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء أبو الحارث وغيره : هي كمدخول بها . ويجلدان إذا زنيا . انتهى .
وأما لحوق النسب : فقال ابن أبي موسى : روى رحمه الله في صائم خلا بزوجته ، وهي نصرانية . ثم الإمام أحمد روايتان . طلقها قبل المسيس ، وأتت بولد ممكن
إحداهما : يلزمه . لثبوت الفراش . وهي أصح .
والأخرى : قال : لا يلزمه الولد إلا بالوطء . انتهى .
ولو : لزم المهر والعدة . نص عليه ; لأن كلا منهما مقر بما يلزمه . وذكر اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة وغيره في تنصيف المهر هنا : روايتين . إذا علم ذلك ، فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء . ومن الأصحاب من قال : إنما قررت المهر لحصول التمكين بها . وهي طريقة ابن عقيل . وردها القاضي ، وقال : إنما قررت لأحد أمرين : إما لإجماع الصحابة . وهو حجة . وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها ، وردها زهدا منه فيها : فيه ابتذال لها وكسر . فوجب جبره بالمهر . وقيل : بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة . فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما . وهو ظاهر كلام ابن عقيل رحمه الله في رواية الإمام أحمد حرب . ذكره في القواعد . فلو تقرر المهر ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 286 ] قال خلا بها ، ولكن بهما مانع شرعي كإحرام وحيض ، وصوم أو حسي كجب ، ورتق ، ونضاوة الزركشي : وهو المختار للأصحاب . وقال : اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب . انتهى .
وهو من مفردات المذهب . وقدمه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . : لا يقرره . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : يقرره ، إن كان المانع به ، وإلا فلا . وهو قول في الرعاية . قال في المستوعب : إن وعنه : استقر الصداق . رواية واحدة . وإن خلا بها وهو مدنف ، أو صائم ، أو محرم ، أو مجبوب : كمل الصداق في أشهر الروايتين . وقال في الرعاية : خلا بها وهي محرمة ، أو صائمة ، أو رتقاء ، أو حائض يكمل ، مع ما لا يمنع دواعي الوطء . بخلاف صوم رمضان والحيض ، والإحرام بنسك ونحوها . قال وعنه : إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق . وإن كان يمنع دواعيه كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين . قال القاضي ، المصنف والشارح : رواية ، إن كانا صائمين صوم رمضان : لم يكمل الصداق . وإن كان غيره : كمل . انتهى . وعنه
وقيل : إن : استقر الصداق . وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا : كمل الصداق على الأصح وتقدم كلامه في المستوعب . خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب
تنبيه :
قال الزركشي ، وغيره بعد أن ذكر الروايتين : اختلفت طرق الأصحاب في هذه المسألة . فقال في خلافه ، أبو الخطاب ، والمجد في الجامع فيما نقله عنه في القواعد : محل الروايتين في المانع ، سواء كان من جهته أو من [ ص: 287 ] جهتها ، شرعيا كان كالصوم والإحرام والحيض أو حسيا كالجب والرتق ونحوهما . وقال والقاضي في الجامع ، القاضي والشريف في خلافه محلهما : إن كان المانع من جهتها . أما إن كان من جهته : فإن الصداق يتقرر بلا خلاف . ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى في خلافه . وقال القاضي في المجرد فيما أظن القاضي وابن البناء : محلهما إذا امتنع الوطء ودواعيه ، كالإحرام والصيام . فأما إن كان لا يمنع الدواعي كالحيض والجب والرتق فيستقر رواية واحدة . ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى في المجرد ، القاضي في الفصول . وقال وابن عقيل في الروايتين : محلهما في المانع الشرعي . أما المانع الحسي : فيتقرر معه الصداق . وهي قريبة من التي قبلها . ويقرب منها طريقة القاضي في المغني : أن المسألة على ثلاث روايات . المصنف
الثالثة : إن كان المانع متأكدا كالإحرام والصيام لم يكمل ، وإلا كمل . انتهى .
وهذه الرواية الثالثة لم يصرح رحمه الله فيها بالإحرام . وإنما قاسه الإمام أحمد على الصوم الذي صرح به المصنف . ومما يقرر المهر أيضا : اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة . حتى تقبيلها بحضرة الناس . نص عليه . وهي من المفردات . وقدمه في الفروع . وخرجه الإمام أحمد على المصاهرة . وقاله ابن عقيل مع الخلوة وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر ، وإلا فلا . هكذا نقله في الفروع . القاضي قلت : قال في التذكرة : إن ابن عقيل ، وإلا فلا . ونقله عنه في المستوعب ، والبلغة ، والقواعد . [ ص: 288 ] فلعل قول صاحب الفروع " وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر " عائد إلى كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة : كانت خلوة منه ، لا إلى ابن عقيل . أو يكون القاضي وافق ابن عقيل . ويكون القاضي فيها قولان . قال في القواعد : والمنصوص عن لابن عقيل رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا الإمام أحمد : وجب لها المهر . ولا يقرره النظر إليها ، على الصحيح من المذهب . تعمد النظر إليها ، وهي عريانة تغتسل : بلى [ إذا كانت غير عريانة . فأما إن كانت عريانة ، وتعمد النظر إليها فالمنصوص : أنه يجب لها المهر ] قال في الرعاية : ويقرره النظر إليها عريانة . وقطع وعنه ناظم القواعد : أن . قال في القواعد : أما النظر إلى فرجها يقرر المهر كاللمس لشهوة ، والنظر إلى الفرج ، أو إلى جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء . وهو المذهب . ومنهم : من خرجه على وجهين ، أو روايتين ، من الخلاف في تحريم المصاهرة به [ ولم يقيده فيهما بالشهوة ; لأن قصد النظر إلى الفرج ، أو إلى جسدها وهي عريانة : لا يكون إلا لشهوة ، بخلاف اللمس . إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك قيده فيه بها ] انتهى . مقدمات الجماع
فإن . ففي تقرير الصداق به وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال : ويلحقه نسبه . تحملت بماء الزوج قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه لا يقرره . وقال في الرعاية : ولو : ثبت النسب ، والعدة ، والمصاهرة . ولا تثبت رجعة ، ولا مهر المثل . ولا يقرر المسمى . انتهى . استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة