-
38
عدد النتائج : 132
في البحث عن (ما تنقضي به عدة ذوات الأقراء)
أن معاوية كتب إلى زيد يسأله وكتب أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها فقال قد ارتجعتك قد ارتجعتك ثلاثا فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر ومعاذا وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
أن ابن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعلى الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
أنه سمع زيد بن ثابت يقول الطلاق إلى الرجل والعدة إلى المرأة إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة ثلاث تطليقات وتعتد عدة الأمة حيضتين وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت الحرة ثلاث حيض
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في العدد من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الإيلاء > باب العدد
إن زوجي طلقني ثم تركني حتى رددت بابي ووضعت مائي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك قد راجعتك
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الإيلاء > باب العدد