-
39
عدد النتائج : 136
في البحث عن (ما تنقضي به عدة ذوات الأقراء)
طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ( عدة المدخول بها التي تحيض )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة المدخول بها التي تحيض
فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ( عدة المدخول بها التي تحيض )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة المدخول بها التي تحيض
رأت الدم في وقت الحيضة الثالثة يوما ثم انقطع ثم عاودها بعد أو لم يعاودها أياما كثرت أو قلت ( عدة المدخول بها التي تحيض )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة المدخول بها التي تحيض
رأت الدم من الحيضة الثالثة ساعة أو دفعة ثم ارتفع عنها يومين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك ( عدة المدخول بها التي تحيض )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة المدخول بها التي تحيض
رأت الدم بعد الطهر الأول بيومين أو ثلاثا أو أكثر مما لا يمكن أن يكون طهرا ( عدة المدخول بها التي تحيض )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة المدخول بها التي تحيض
رأت الدم أقل من يوم ثم رأت الطهر ( عدة المدخول بها التي تحيض )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة المدخول بها التي تحيض
رأت امرأة الحيض قبل تسع سنين فاستقام حيضها اعتدت به
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
كان يملك الرجعة فلم تقر بثلاث حيض أو كان حيضها يختلف فيطول ويقصر
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب النفقة > نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها
إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب ما جاء في قوله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب ما جاء في قوله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب ما جاء في قوله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب ما جاء في قوله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب ما جاء في قوله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
إذا قطرت من المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب ما جاء في قوله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب ما جاء في قوله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض فأتاني وقد وضعت مائي
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى اغتسلت فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء فردها إليه
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها حتى تفوتها تلك الصلاة فإن فعلت فقد بانت حينئذ
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فرأت أول قطرة من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها
المصنف > كتاب الطلاق > باب الأقراء والعدة
بحث في الكتب

