-
39
عدد النتائج : 136
في البحث عن (ما تنقضي به عدة ذوات الأقراء)
زوجها فقال قد راجعتك ثلاثا فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة قد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة ( صدقتم أتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
( إذا طعنت أي دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها )
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب ( إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه ) قال نافع وكان ابن عمر يقوله
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها فقال ( قد راجعتك ثلاثا ) فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها قال فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء رضي الله عنهم كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
شرح معاني الآثار > كتاب الطلاق > باب الأقراء
وإذا كانت عادة امرأة أنها تحيض من ستة أشهر إلى مثلها أو في سنة إلى سنة أو في سنة ونصف إلى مثلها كانت عدتها الأقراء
التبصرة > كتاب العدة وطلاق السنة > باب في صفة العدد > فصل في اختلاف عادة المرأة في الحيض
إذا كانت مرتابة فاستحيضت بعد ستة أشهر هل تتم سنة على ما مضى أو تستأنف؟
التبصرة > كتاب العدة وطلاق السنة > باب في صفة العدد > فصل فيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت في معنى المرتابة
والمرتابة ترى الدم على ثلاثة أوجه
التبصرة > كتاب العدة وطلاق السنة > باب في صفة العدد > فصل فيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت في معنى المرتابة
كانت عدتها بالحيض فادعت انقضاءها في مدة تنقضي فيه الأقراء الثلاثة في غالب النساء
التبصرة > كتاب إرخاء الستور > باب في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها
ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام بسنة
التبصرة > كتاب إرخاء الستور > باب في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها > فصل في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق
قالت أولا لم أر دما من يوم طلقتني ثم قالت كذبت وقد انقضت عدتي
التبصرة > كتاب إرخاء الستور > باب في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها > فصل في هل يرث الزوج زوجته بعد انقضاء عدتها المعتادة ؟
إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها
إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها
المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها
إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها
لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها
إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين
معرفة السنن والآثار > كتاب العدد > باب عدة المدخول بها
المطلقة التي ليس بحامل وهي ممن تحيض تعتد ثلاثة قروء
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله أن يضعن حملهن
إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
بحث في الكتب

