عدد النتائج : 128
في البحث عن (حكم صلح المعاوضة عن الدين)
الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصلح > باب الصلح في الدين > فصل في الدين المشترك
كان المسلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصلح > باب الصلح في الدين > فصل في الدين المشترك
عجز المكاتب ، فادعى رجل عليه دينا ، فاصطلحا على أن يأخذ بعضه ، ويؤخر بعضه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الصلح > فصل في شرائط ركن الصلح وبعضها يرجع إلى المصالح
ولو صالح منه على كر مؤجل جاز لأنه حط حقه في الحلول ، ورضي بدون حقه كما في الدراهم والدنانير هذا إذا كان أكثر الدين حالا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الصلح > فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه
كان المدعى به غير معين بل كان مضمونا في الذمة كدينار أو ثوب موصوف فأقر به (الصلح)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
استهلك لرجل شيئا من العروض أو الطعام أو الحيوان فصالحه على شيء مؤخر
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
ادعى رجل دارا في يد أخوين ، فأنكره أحدهما ، وأقر له الآخر ، ثم صالحه عما أقر له بعوض ،
المغني لابن قدامة > كتاب الصلح > مسألة اعترف بحق فصالح على بعضه > فصل ادعى رجل دارا في يد أخوين فأنكره أحدهما
صالحه) عن دية الخطإ وقيمة المتلف (بعرض قيمته أكثر منها)
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار
قال) رب الدين لمدين (أقر لي بديني وأعطيك) أو خذ (منه) أو من غيره (مائة (الصلح)
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار
يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل الصلح على إقرار
الصلح (عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من دين وأقل) منه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل الصلح على إقرار
صالح المقر المقر له بدين أو عين (على أن يزوجه أمته
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل الصلح على إقرار
صالحت المرأة) عن دين أو عين أقرت به (بتزويج نفسها
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل الصلح على إقرار
ادعى قبل رجل ألف درهم دينا فصالحه منها على عشرة دنانير إلى أجل
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح الفاسد
ادعى قبل رجل مائة درهم وكر حنطة سلما فصالحه من ذلك على عشرين دينارا
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح الفاسد
رأس المال خمسة دنانير فصالحه منها على عشرين دينارا خمسة منها رأس مال السلم
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح الفاسد
السكنى في المنزل فإنه لو انهدم من سكنى أحدهما أو احترق من نار أوقدها (المهايأة)
المبسوط > كتاب الصلح > باب المهايأة
بحث في الكتب

