( وإن مثل أن يصالح عن دية الخطإ ) بأكثر منها من جنسها ( أو ) صالح ( عن قيمة متلف متقوم بأكثر منها من جنسها لم يصح ) الصلح ; لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة ، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها إذ الزائد لا مقابل له فيكون حراما ; لأنه من أكل المال بالباطل و ( كمثلي ) أتلفه وصالحه عنه بأكثر من مثله من جنسه . صالح ) من عليه حق ( عن الحق بأكثر منه من جنسه
( وإن أي : من دية الخطإ أو قيمة المتلف ( صح ) الصلح ( فيهما ) أي : في مسألة الدية ومسألة القيمة ; لأنه لا ربا بين العوض والمعوض فصح ، كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم . صالحه ) عن دية الخطإ وقيمة المتلف ( بعرض قيمته أكثر منها )