مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه : لأنه غير مضمون على غيره " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، جائز لعلتين : بيع الميراث قبل قبضه
إحداهما : أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه ، وهو الميراث ، وتلف المبيع قبل قبضه يبطل بسبب ملكه ، وهو البيع . والعلة الثانية : أنه مضمون عليه ، إن تلف قبل قبضه ، وليس مضمونا على غيره .