-
334
عدد النتائج : 769
في البحث عن (اشتراط الحول في الزكاة)
كان له نصاب حال عليه الحول فلم يزكه ثم استهلكه ثم استفاد غيره وحال على النصاب المستفاد الحول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
باع نصاب السائمة قبل الحول بيوم بسائمة مثلها أو من جنس آخر أو بدراهم يريد به الفرار من الصدقة أو لا يريد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
كان له ألف وغصب ألفا وغصبها منه آخر له ألف وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما ( الزكاة )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
رجل التقط ألف درهم وعرفها سنة ثم تصدق بها وله ألف درهم ثم تم الحول على ألفه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
اشترى بذرا للتجارة وزرعها في أرض عشر استأجرها
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
وهب له ألف ثم استفاد ألفا قبل الحول ثم رجع الواهب في الهبة بقضاء قاض
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
ملك نصاب حولي فارغ عن الدين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > باب زكاة المال > زكاة عروض التجارة
كان المهر ألفا دفعه إليها وحال الحول ووجبت الزكاة عليها ثم طلقها قبل الدخول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب المهر
وهب مالا قبل تمام الحول ثم رجع الواهب بعد الحول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب خيار العيب > باع المبيع فرد عليه بعيب بقضاء
اشترى سلعة بالعشرين دينارا بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الحول ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته
اشترى حليا للتجارة وهو ممن لا يدير التجارة فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال عليه الحول وهو عنده
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الحلي
اشترى إناء مصوغا فيه عشرة دنانير وقيمته بصياغة عشرون دينارا ولا مال له غيره فحال عليه الحول
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الحلي
أموال المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد
المدونة > كتاب الزكاة الأول > في زكاة أموال العبيد والمكاتبين
رجل يدير ماله في التجارة فكلما باع اشترى مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الذي يدير ماله
عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القرض وجميع الدين
رجلا كانت له مائة دينار فأقامت في يديه ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين دينارا فابتاع بها سلعة فباعها بثمن إلى أجل
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القرض وجميع الدين
مال كان أصله واحدا فأسلفت بعضه أو ابتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه في يديك ما لا تجب الزكاة فيه فحال عليه الحول وهو في يديك ثم أتلفته
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القرض وجميع الدين
مال كان أصله واحدا فابتعت ببعضه أو أسلفت بعضه وأبقيت في يديك ما لا تجب فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه الحول
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القرض وجميع الدين
عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم أفاد عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
عند رجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ذلك ذهبا تجب فيها الزكاة أو لا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
رجلا كانت له مائة دينار فلما حال عليها الحول زكى المائة الدينار ثم أنه أقرض منها خمسين دينارا وتلفت الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
اقتضى من المائة الدينار الدين بعدما حال عليه الحول عشرة دنانير
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
كاتب عبده على دنانير أو إبل أو بقر أو غنم فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
رجلا ورث مالا عن أبيه فلم يقبضه حتى حالت عليه أحوال كثيرة ثم قبضه بعد ذلك
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
رجلا ورث دارا عن أبيه فأقامت الدار في يده سنين فباعها فمكث الثمن عند المشتري سنين ثم قبض الثمن
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد