عدد النتائج : 25
في البحث عن (القدر الواجب في زكاة الذهب)
يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا
سنن ابن ماجه > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق والذهب
يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا
سنن ابن ماجه > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق والذهب
قدر نصاب الذهب والفضة وفي القدر الواجب إخراجه منهما
أضواء البيان > سورة التوبة > مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة > المسألة الأولى في قدر نصاب الذهب والفضة
نصاب الذهب عشرون دينارا والواجب فيه ربع العشر
أضواء البيان > سورة التوبة > مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة > المسألة الأولى في قدر نصاب الذهب والفضة
نصاب الذهب
أضواء البيان > سورة التوبة > مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة > المسألة الأولى في قدر نصاب الذهب والفضة
هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
السنن الكبرى > كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الورق > باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول
فإذا بلغ قيمة الذهب مائتي درهم ففي كل أربعين درهما درهم
المستدرك على الصحيحين > كتاب الزكاة > زكاة الذهب
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا
سنن الدارقطني > كتاب الزكاة > باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب
أمر الجزء الثاني معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم
سنن الدارقطني > كتاب الزكاة > باب ليس في الخضراوات صدقة
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمد
صحيح ابن حبان > كتاب التاريخ > باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم > ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت له عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة أو اقتناها فقد عصى الله سبحانه وفيها الزكاة
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب الزكاة > باب زكاة الناض
الذهب والفضة وهما مما يجمعان في الزكاة
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب فيمن اشترى ماشية بدنانير أو كانت له ماشية فباعها بدنانير
زكاة النقدين الذهب والفضة
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد > جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الصدقة > الباب الثالث في فرضه صلى الله عليه وسلم الزكاة المالية وأنواعها على التعيين
وليس عليك شيء الجزء السادس حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك
معرفة السنن والآثار > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب
ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمس دراهم ثم في كل شيء بلغ صرفه أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم وفي كل أربعين
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين دينارا