عدد النتائج : 364
في البحث عن (مقدار نصاب زكاة الفضة)
إذا بلغ الورق مائتي درهم أخذ منه خمسة دراهم ولا يأخذ ما زاد حتى يبلغ أربعين
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الزكاة > باب زكاة الغنم
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الزكاة > باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الزكاة > باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون الجزء الثاني وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك
شرح مسند الشافعي > من كتاب الزكاة
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا ؟
عفوت لكم عن الخيل والرقيق
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم > مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه
لا صدقة فيما دون خمسة أواق
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة
شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب زكاة ما يخرج من الأرض
لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم
شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب زكاة ما يخرج من الأرض
ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة
شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب زكاة ما يخرج من الأرض
أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى اليمن هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطها في أربعة و
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب فرض الزكاة > ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع
ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة الجزء الثامن ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب فرض الزكاة > ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب العشر > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن فيما يخرج من الأرض العشر قل ذلك أو كثر
لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب العشر > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها
ليس في الجزء الثامن حب ولا تمر دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب العشر > ذكر ما يجب فيه الصدقة إذا بلغ الأوساق الخمسة التي وصفناها
ليس في الفضة شيء حتى يبلغ خمس أواق وليس في التمر شيء حتى يبلغ خمسة أوسق وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة من الذود
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب العشر > ذكر الإخبار عن قدر ما تخرج الأرض من الأشياء التي يجب فيها الزكاة
ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعا
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب العشر > ذكر الإخبار عن قدر الوسق الذي تجب الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأرض
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمد
صحيح ابن حبان > كتاب التاريخ > باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم > ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت له عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين
مسند الإمام الشافعي > كتاب الزكاة > باب صدقة الإبل والغنم والرقة