قال : ( أجزأه ) لقول ومن زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل رضي الله تعالى عنه اسجد على ظهر أخيك فإنه مسجد لك ، وقال في خطبته حين طلب من الناس أن يوسع المسجد : أيها الناس إن هذا مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر والمهاجرون والأنصار معه فمن لم يجد موضعا فليسجد على ظهر أخيه وروى عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى قال : إن كان السجود على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا ; لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة ، ومن أصحابنا من قال : المراد ظهر القدم ، فأما إذا سجد على ظهره فهو راكع لا ساجد فلا يجزئه وهو قول أبي حنيفة والأصح أنه يجوز ; لأن الرخصة فيه ثابتة شرعا للضرورة . الحسن بن زياد