5653 - حدثنا قال : ثنا يونس قال : أخبرني ابن وهب رجال من أهل العلم ، منهم ، يونس بن يزيد ، عن والليث ، حدثهم عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : عائشة إلي ، فقالت : يا بريرة ، إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا . عائشة
فقالت لها : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ، ويكون ولاؤك لي فعلت . عائشة
فذهبت إلى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون ولاؤك لنا .
فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا يمنعك ذلك منها ، ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق .
[ ص: 44 ] وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما بعد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - عز وجل - كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق جاءت .
قال : ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول ، وذلك أن في الأحاديث الأول ، أن أهل أبو جعفر ، أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها بريرة - رضي الله عنها - ، ويكون ولاؤها لهم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يمنعك ذلك ، اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " . عائشة
فكان في هذا الحديث إباحة البيع ، على أن يعتق المشتري ، وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع ، فإذا وقع ذلك ، ثبت البيع ، وبطل الشرط ، وكان الولاء للمعتق .
وفي حديث ، عن عروة - رضي الله تعالى عنها - ، أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت لها : إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك - تريد الكتابة - صبة واحدة فعلت ، ويكون ولاؤك لي . عائشة
فلما عرضت عليهم ذلك قالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل . بريرة
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنها - : " لا يمنعك ذلك منها ، اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " . لعائشة
فكان الذي في هذا الحديث ، مما كان من أهل ، من اشتراط الولاء ، ليس في بيع ، ولكن في أداء بريرة - رضي الله تعالى عنها - إليهم الكتابة عن عائشة ، وهم تولوا عقد تلك الكتابة ، ولم يكن تقدم ذلك الأداء من بريرة - رضي الله تعالى عنها - ، ملك . عائشة
[ ص: 45 ] فذكرت ذلك - رضي الله تعالى عنها - للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا يمنعك ذلك منها " أي : لا ترجعين لهذا المعنى ، عما كنت نويت في عتاقها من الثواب " اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " . عائشة
فكان ذكر ذلك الشراء هاهنا ابتداء ، من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليس مما كان قبل ذلك ، بين - رضي الله تعالى عنها - ، وبين أهل عائشة في شيء . بريرة
ثم كان قام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فخطب فقال : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - عز وجل - كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " إنكارا منه على - رضي الله تعالى عنها - ، في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله : " فإنما الولاء لمن أعتق " أي : إن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة ، فمكاتبه هو الذي أعتقه ، فولاؤه له . عائشة
فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول ، وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه ؟ هل يجب به فساد البيع أم لا ؟