وإذا فالمكارى ضامن ; لأن المكارى أجير مشترك والتلف حصل بجناية يده ، وكذلك لو انقطع حبله فسقط الحمل فهذا من جناية يده ; لأنه لما شده بحبل لا يحتمله كان هو المسقط للحمل ولو استأجر دابة لحمولة فساق رب الدابة فعثرت فسقطت الحمولة وفسدت وصاحب [ ص: 175 ] المتاع يمشي مع رب الدابة أو ليس معه فلا ضمان عليه في قول مطرت السماء ففسد الحمل أو أصابته الشمس ففسد أو سرق من ظهر الدابة رحمه الله وهو ضامن في قول من يضمن الأجير ; لأن التلف حصل لا بفعله على وجه يمكن التحرز عنه وروى أبي حنيفة بشر عن رحمهما الله قال : إذا كان صاحب الحمل معه فسرق لم يضمن المكارى ; لأن الحمل في يد صاحبه والأجير المشترك إنما يصير ضامنا أبي يوسف باعتبار يده فما دام المتاع في يد صاحبه لم يضمن الأجير إذا تلف بغير فعله عندهما فلا ضمان عليه ; لأن هذا جناية ولا يشبه هذا المتاع ومعنى هذا الكلام أن ما يجب من الضمان بإتلاف النفوس ضمان الجناية وضمان الجناية ليس من جنس ضمان العقد . ( ألا ترى ) أنه يجب على العاقلة مؤجلا ووجوب الضمان على الأجير المشترك فيما جنت يده باعتبار العقد فلا يلزمه ما ليس من جنس ضمان العقد ، فأما ضمان المتاع من جنس ضمان العقد حتى يكون عليه حالا دون العاقلة وبيان هذا الكلام أن على أحد الطريقين يقيد العمل بصفة السلامة بمقتضى عقد المعاوضة وعلى الطريق الآخر العمل مضمون عليه ; لأنه يقابله بدل مضمون فعرفنا أن الضمان على الطريقين باعتبار العقد ، وكذلك لو فإن حمل عليها عبدا صغيرا فساق به رب الدابة فعثرت وعطب العبد لم يضمن رب الدابة شيئا إما لأنه لا يضمن نفس صاحب المتاع ; لأن ذلك ضمان الجناية ولا يضمن المتاع ; لأن متاعه في يده معناه أن العمل فيه يصير مسلما بنفسه فيخرج من ضمان رب الدابة . حمل عليها صاحب المتاع متاعه وركبها فساقها رب الدابة فعثرت فعطب الرجل وأفسد المتاع