عدد النتائج : 165
في البحث عن (كون الأجل معلوما في بيع فيه أجل)
أجل الدين أجلا مجهولا بجهالة متقاربة ثم أبطله المشتري قبل محله وقبل فسخه للفساد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > الأعواض في البيع > له على آخر ألف من ثمن مبيع فقال أعطه كل شهر مائة درهم
رجل اشترى شيئا بثمن إلى النيروز
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > الأعواض في البيع > له على آخر ألف من ثمن مبيع فقال أعطه كل شهر مائة درهم
البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب البيع الفاسد
وإلى قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف ( أي تعليق البيع على ذلك )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب البيع الفاسد
باع بألف نصفه نقد ونصفه إلى رجوعه من دهشان
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب البيع الفاسد
باع إلى الحصاد أو إلى الجداد أو إلى العصير أو إلى العطاء أو النيروز أو المهرجان أو فصح النصارى أو إلى صوم النصارى أو إلى الميلاد
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
اشترى رجل إلى الحصاد ما أجل الحصاد والحصاد مختلف أوله في شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
رجل اشترى سلعة إلى رفع جرون بئر زرنوق
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
اشترى رجل إلى الحصاد فأخلف الحصاد في ذلك البلد عامه ذلك ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
المدونة > كتاب المرابحة > ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
اشترى الرجل السلعة إلى الأجل البعيد العشر السنين أو العشرين سنة أيجوز ذلك
المدونة > كتاب الغرر > اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد
بعت طعاما إلى أجل بدراهم أو بدنانير ونحن بالمدينة وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع إلي الدراهم أو الدنانير إذا حل الأجل بالفسطاط
المدونة > كتاب الغرر > يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
كان قد سمى الأجل وسمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه وقد حل الأجل في غير ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء ؟
المدونة > كتاب الغرر > يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
العبد يشتريه الرجل وله مال وماله دراهم ودنانير ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله
المدونة > كتاب الغرر > بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
بعت لبن غنمي هذه في إبان لبنها حتى ينقطع أيجوز ذلك أم لا ؟
المدونة > كتاب التجارة إلى أرض العدو > اشتراء اللبن في ضروع الغنم
بعت لبنها في غير إبان اللبن وشرطت أن أعطيه ذلك في إبان لبنها كيلا أو جزافا أيجوز ذلك
المدونة > كتاب التجارة إلى أرض العدو > اشتراء اللبن في ضروع الغنم
اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الأجل وتصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشتري اشتريت منك إلى شهرين ؟
المدونة > كتاب تضمين الصناع > دعوى المتبايعين
قال البائع بعتك هذه السلعة حالة قال المشتري بل اشتريتها منك إلى شهر أو إلى شهرين ؟
المدونة > كتاب تضمين الصناع > دعوى المتبايعين
اشترى الرجل من الرجل طعاما بدينار على أن الدينار عليه إلى شهر
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب في بيع العروض
باع رجل عبدا بمائة دينار إلى العطاء أو إلى الجداد أو إلى الحصاد
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
قال وهو ببلد غير مكة إلى مخرج الحاج أو إلى أن يرجع الحاج ( البيع )
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع